لقاضي الإحالة قبل صدور قرار الاتهام أو منع المحاكمة أن يأمر من تلقاء نفسه بإجراء التعقبات والتحقيقات.
في مطلق القضايا اذا لم يكن قاضي الاحالة قد اصدر قراره باتهام الظنين او بمنع محاكمته فله ان يأمر من تلقاء نفسه اجراء التعقبات وان يجلب الاوراق ويجري التحقيقات سواء كان شرع فيها قبلا ام لم يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضى.