على قاضي الإحالة أن يستمع إلى الشهود ويستجوب المدعى عليه وينظم محضراً بالأدلة والقرائن ثم يصدر مذكرة إحضار أو توقيف بحسب مقتضى الحال.
يستمع قاضي الاحالة لأقوال الشهود و يستجوب المدعى عليه و ينظم محضراً بالأدلة و القرائن الحاصلة لديه يصدر مذكرة احضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتضى الحال.