• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 157: استماع قاضي الإحالة للشهود وتنظيم محضر بالأدلة

على قاضي الإحالة أن يستمع إلى الشهود ويستجوب المدعى عليه وينظم محضراً بالأدلة والقرائن ثم يصدر مذكرة إحضار أو توقيف بحسب مقتضى الحال.

نص المادة

يستمع قاضي الاحالة لأقوال الشهود و يستجوب المدعى عليه و ينظم محضراً بالأدلة و القرائن الحاصلة لديه يصدر مذكرة احضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتضى الحال.