على النائب العام أن ينظم تقريره خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه الأوراق من قاضي الإحالة.
ينظم النائب العام تقريره خلال خمسة ايام ابتداء من تسلمه الاوراق من قاضي الاحالة.