• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 158: تنظيم النائب العام لتقريره خلال خمسة أيام من استلام الأوراق

على النائب العام أن ينظم تقريره خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه الأوراق من قاضي الإحالة.

نص المادة

ينظم النائب العام تقريره خلال خمسة ايام ابتداء من تسلمه الاوراق من قاضي الاحالة.