يجب تبليغ المتهم قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات وقائمة الشهود وتسليمه صورة عنها.
يبلغ المتهم قرار قاضي الاحالة بإحالته على محكمة الجنايات و قائمة الشهود و يسلم صورة عنها.