• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 160: تبليغ المتهم بقرار الإحالة وقائمة الشهود

يجب تبليغ المتهم قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات وقائمة الشهود وتسليمه صورة عنها.

نص المادة

يبلغ المتهم قرار قاضي الاحالة بإحالته على محكمة الجنايات و قائمة الشهود و يسلم صورة عنها.