يجب إرسال المتهم وأوراق الدعوى والأشياء المتعلقة بها خلال أربع وعشرين ساعة من تبليغه قرار الاتهام وقائمة الشهود.
يرسل المتهم خلال اربع و عشرين ساعة من تبليغه قرار الاتهام و قائمة الشهود الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.و ترسل اوراق الدعوى و الاشياء المتعلقة بها الى النيابة العامة في المدة المذكورة.