• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 161: إجراءات إرسال المتهم وأوراق الدعوى إلى النيابة العامة

يجب إرسال المتهم وأوراق الدعوى والأشياء المتعلقة بها خلال أربع وعشرين ساعة من تبليغه قرار الاتهام وقائمة الشهود.

نص المادة

يرسل المتهم خلال اربع و عشرين ساعة من تبليغه قرار الاتهام و قائمة الشهود الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.و ترسل اوراق الدعوى و الاشياء المتعلقة بها الى النيابة العامة في المدة المذكورة.