تعد من الأدلة الجديدة إفادات الشهود والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بُحثت إذا كانت تقوي الأدلة أو تقود إلى ظهور الحقيقة.
يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود و الاوراق و المحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة او السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.