• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 164: إجراءات تقديم الأدلة الجديدة وإعادة التحقيق

تُقدَّم الأدلة الجديدة إلى النائب العام الذي يبعث بها إلى قاضي الإحالة أو قاضي التحقيق لإجراء تحقيقات جديدة، وللقاضي أن يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه ولو كان قد أخلي سبيله.

نص المادة

اذا وجدت ادلة جديدة تقدم الى النائب العام فيبعث بها الى قاضي الاحالة او قاضي التحقيق الذي اصدر قرار منع المحاكمة لإجراء تحقيقات جديدة.و للقاضي ان يصدر اثناء هذا التحقيق مذكرة توقيف بحق المدعى عليه و لو كان قد اخلى سبيله.