• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 165: إجراءات استئناف الأحكام الصلحية وشروطها

تُستأنف أحكام المحاكم الصلحية وفق نوع العقوبة المحكوم بها، وتكون بعض الأحكام مبرمة وبعضها قابلاً للاستئناف أو النقض بحسب النص.

نص المادة

تصدر الاحكام عن المحاكم الصلحية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها كما يلي : أ- مبرمة اذا قضت بغرامة لا تزيد عن المائة ليرة سورية. غير انه يجوز للنيابة العامة ان تستأنف هذه الاحكام لمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه ا و تأويله. واذا كانت دعوى الحق الشخصي مقامة مع دعوى الحق العام او تبعا لها جاز لأطراف الدعويين ، كل فيما يخصه ، استئناف الحكم الصادر فيها. وتصدر محكمة الاستئناف حكمها بصورة مبرمة. ب- في الدرجة الاولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض اذا قضت بالحبس لمدة عشرة ايام على الاكثر وبغرامة تزيد عن المائة ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين , ج- في الدرجة الاولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف ، وحكم محكمة الاستئناف يقبل الطعن بطريق النقض ، اذا قضت بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.