• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 166: اختصاص المحكمة الصلحية في المخالفات والجنح

تختص المحكمة الصلحية بجميع المخالفات وبالجنح المحددة في النص متى كانت العقوبة لا تتجاوز السنة أو كانت من الجرائم المذكورة حصراً.

نص المادة

تحكم المحكمة الصلحية : آ- في جميع المخالفات. ب- في الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الاخرى متى كانت هذه الجنح معاقبا عليها بالإقامة الجبرية او بالغرامة او بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بها معا. ج- في الجرائم الآتية من قانون العقوبات : 1- اخفاء وتصريف الاشياء الحاصلة بالسرقة او بغيرها من الجرائم ، المنصوص عليها في المادة 220. 2- الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 413. 3- القمار المنصوص في المادة 619. 4- سرقة المزروعات والمحصولات المنصوص عليها في المادة 634. 5- السرقة العادية المنصوص عليها في المادة 634. 6- قطع واتلاف الاشجار المنصوص عليهما في المادتين 726 و 727. 7- تسميم الحيوانات المنصوص عليه في المادة 728. 8- الشهادة واليمين الكاذبتان الحاصلتان اثناء المحاكمة الصلحية.