إذا وقعت جنحة أثناء المحاكمة وكانت من اختصاص قاضي الصلح، وجب تنظيم ضبط بها ومحاكمة المدعى عليه والحكم فوراً بالعقوبة القانونية.
اذا وقعت اثناء المحاكمة جنحة من اختصاص قاضي الصلح فينظم في الحال ورقة ضبط بها ويحاكم المدعى عليه ويقضي بالعقوبة القانونية فورا. واذا كان الجرم خارجا عن اختصاصه يرسل ورقة الضبط والمدعى عليه موقوفا الى النائب العام.