تختص المحكمة البدائية بالدرجة الأولى بجميع الجنح التي لم يعيّن القانون لها محاكم أخرى.
تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الاولى في جميع الجنح التي لم يعين القانون محاكم اخرى للنظر فيها وتسري على الاحكام التي تصدرها الاصول المنصوص عليها في المادة 165 من هذا القانون.