إذا وقعت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد المحكمة، يحرر رئيس المحكمة محضرًا ويستمع إلى المدعى عليه والشهود ثم يفصل فيها فورًا بالعقوبة المقررة قانونًا.
اذا وقعت جنحة او مخالفة اثناء انعقاد المحكمة نظم رئيس المحكمة محضرا بها واستمع الى المدعى عليه والشهود وقضى في الحال بالعقوبات التي يستوجبها هذا الجرم قانونا ويكون حكمه في الدرجة الاخيرة.