تنظر المحكمة البدائية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها المرفوعة إليها أو المحالة عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.
تنظر المحكمة البدائية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها المرفوعة امامها او المحالة عليها بمقتضى احكام هذا القانون.