• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 171: اختصاص المحكمة البدائية في الدعاوى المحالة إليها

تنظر المحكمة البدائية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها المرفوعة إليها أو المحالة عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.

نص المادة

تنظر المحكمة البدائية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها المرفوعة امامها او المحالة عليها بمقتضى احكام هذا القانون.