تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجنايات وفي الجنح المتلازمة معها متى كانت محالة إليها بقرار اتهام من قاضي الإحالة.
تنظر محكمة الجنايات في الجرائم التي هي من نوع الجناية وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار اتهام من قاضي الاحالة.