• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 172: اختصاص محكمة الجنايات في الجرائم الجناية والجنح المتلازمة

تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجنايات وفي الجنح المتلازمة معها متى كانت محالة إليها بقرار اتهام من قاضي الإحالة.

نص المادة

تنظر محكمة الجنايات في الجرائم التي هي من نوع الجناية وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار اتهام من قاضي الاحالة.