• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 175: طرق الإثبات في القضايا الجنائية

تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية، وإذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بها، وإذا لم تقم البينة على الواقعة قرر القاضي براءة المدعى عليه.

نص المادة

1- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية. 2- اذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة. 3- اذا لم تقم البينة على الواقعة قرر القاضي براءة المدعى عليه.