• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 176: اعتماد البينات المقدمة علنياً في المحاكمة

لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قُدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.

نص المادة

لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.