لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قُدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.
لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.