يعمل بالضبط المنظم من ضباط الضابطة العدلية ومساعدي النائب العام في الجنح والمخالفات حتى يثبت العكس، ويكون إثبات العكس ببينة كتابية أو بشهود.
1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثنائها حتى يثبت العكس. 2- ويشترط في اثبات العكس ان تكون البينة كتابية او بواسطة شهود.