• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 178: قوة الضبط في الجنح والمخالفات وشروط إثبات العكس

يعمل بالضبط المنظم من ضباط الضابطة العدلية ومساعدي النائب العام في الجنح والمخالفات حتى يثبت العكس، ويكون إثبات العكس ببينة كتابية أو بشهود.

نص المادة

1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثنائها حتى يثبت العكس. 2- ويشترط في اثبات العكس ان تكون البينة كتابية او بواسطة شهود.