• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 179: شروط القوة الإثباتية للضبط الرسمي

لكي تكون للضبط قوة إثباتية يجب أن يكون ضمن اختصاص الموظف، وأثناء قيامه بمهام وظيفته، وأن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه أو سمعها شخصياً، وأن يكون صحيحاً في الشكل.

نص المادة

لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب : آ- ان يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف واثناء قيامه بمهام وظيفته.ب- ان يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه او سمعها شخصيا.ج- ان يكون الضبط صحيحا في الشكل.