• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 180: القيمة المعلوماتية للضبوط غير الرسمية

لا يُعتد بالضبط غير الرسمي إلا كمعلومات عادية.

نص المادة

لا قيمة للضبوط الاخرى الا كمعلومات عادية.