• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 181: حظر إثبات الوقائع برسائل المدعى عليه ومحاميه

لا يجوز إثبات واقعة برسائل متبادلة بين المدعى عليه ومحاميه.

نص المادة

لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المدعى عليه ومحاميه.