لا تُقبل البينة الشخصية إذا خالفت أو جاوزت مضمون المحاضر القانونية إلا بعد ثبوت تزويرها.
لا يسوغ تحت طائلة البطلان اقامة البينة الشخصية على ما يخالف او يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها.