على المدعي الشخصي أن يتخذ في استدعاء دعواه موطناً له في مركز المحكمة وأن يوضح شكواه.
على المدعي الشخصي ان يتخذ في استدعاء دعواه موطنا له في مركز المحكمة وان يوضح فيه شكواه.