• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 184: تحديد موطن المدعي الشخصي في مركز المحكمة

على المدعي الشخصي أن يتخذ في استدعاء دعواه موطناً له في مركز المحكمة وأن يوضح شكواه.

نص المادة

على المدعي الشخصي ان يتخذ في استدعاء دعواه موطنا له في مركز المحكمة وان يوضح فيه شكواه.