يجوز لرئيس محكمة البداية قبل موعد الجلسة تقدير الأضرار أو إجراء كشف أو أي معاملة مستعجلة أخرى إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
لرئيس محكمة البداية قبل موعد الجلسة ان يقدر الاضرار الحاصلة او ان يجري كشفا او اية معاملة مستعجلة اخرى وذلك بنفسه او بواسطة غيره اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.