• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 186: إجراءات تبليغ مذكرة الدعوى وشروط بطلان الحكم الغيابي

تبلغ مذكرة الدعوى قبل موعد المحاكمة بثلاثة أيام على الأقل مضافاً إليها مهلة المسافة، وإلا بطل الحكم الغيابي إذا صدر قبل انقضاء هذا الميعاد.

نص المادة

1- تبلغ مذكرة الدعوى قبل موعد المحاكمة بثلاثة ايام على الاقل تضاف اليها مهلة المسافة وذلك تحت طائلة بطلان الحكم اذا صدر غيابيا قبل انقضاء هذا الميعاد. 2- ويجب الادلاء ببطلان الحكم في بدء المحاكمة الاعتراضية قبل ايراد اي دفع او دفاع.