• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 187: حضور المدعى عليه بواسطة وكيل في دعاوى الجنحة

يجوز للمدعى عليه في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن يحضر بواسطة وكيل ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات.

نص المادة

يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس ان يحضر بواسطة وكيل ، مالم تقرر المحكمة حضوره بالذات