• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 188: محاكمة المدعى عليه غيابياً عند عدم الحضور

إذا لم يحضر المدعى عليه في الموعد المبلغ به أصولاً يُحاكم غيابياً، وتُعد المحاكمة وجاهية إذا كان التبليغ شخصياً ولم يقدم عذراً مشروعاً.

نص المادة

1- اذا لم يحضر المدعى عليه الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول يحاكم بالصورة الغيابية. 2- تعتبر المحاكمة وجاهية بحق المدعى عليه اذا تبلغ مذكرة الدعوة شخصيا حسب الاصول ولم يحضر ولم يبد عذرا مشروعا .