إذا لم يحضر المدعى عليه في الموعد المبلغ به أصولاً يُحاكم غيابياً، وتُعد المحاكمة وجاهية إذا كان التبليغ شخصياً ولم يقدم عذراً مشروعاً.
1- اذا لم يحضر المدعى عليه الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول يحاكم بالصورة الغيابية. 2- تعتبر المحاكمة وجاهية بحق المدعى عليه اذا تبلغ مذكرة الدعوة شخصيا حسب الاصول ولم يحضر ولم يبد عذرا مشروعا .