إذا حضر المدعي أو المدعى عليه ثم انسحب أو غاب بعد حضوره إحدى الجلسات تُعد المحاكمة وجاهية بحقه.
اذا حضر المدعي اوالمدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.