• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 189: اعتبار المحاكمة وجاهية عند انسحاب المدعي أو المدعى عليه

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه ثم انسحب أو غاب بعد حضوره إحدى الجلسات تُعد المحاكمة وجاهية بحقه.

نص المادة

اذا حضر المدعي اوالمدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.