تجري المحاكمة علانية وإلا كانت باطلة ما لم تقرر المحكمة سريتها لحماية النظام العام أو الأخلاق، ويجوز منع الأحداث من الحضور في جميع الأحوال.
تجري المحاكمة علانية والا تعتبر باطلة مالم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث من حضور المحاكمة.