• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 190: علانية المحاكمة وإمكانية إجرائها سراً

تجري المحاكمة علانية وإلا كانت باطلة ما لم تقرر المحكمة سريتها لحماية النظام العام أو الأخلاق، ويجوز منع الأحداث من الحضور في جميع الأحوال.

نص المادة

تجري المحاكمة علانية والا تعتبر باطلة مالم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث من حضور المحاكمة.