عند بدء المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الإحالة وأوراق الضبط إن وجدت، ثم يوضح النائب العام والمدعي الشخصي وقائع الدعوى، وبعدها يُستجوب المدعى عليه وتُسمع إفادة الشهود وتُعرض عليهم المواد الجرمية بحضور الفريقين.
عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الاحالة واوراق الضبط ان وجدت ويوضح النائب العام والمدعي الشخصي او وكيله وقائع الدعوى ثم يستجوب المدعى عليه ويستمع لإفادة الشهود وتعرض عليهم بحضور الفريقين المواد الجرمية.