لا تُقبل شهادة الأصول والفروع والإخوة والأخوات ومن هم في درجتهم بالمصاهرة والزوج إلا إذا سُمعت دون اعتراض الأطراف.
لا تقبل شهادة اصول المدعى عليه وفروعه واخوته واخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة وزوجه حتى بعد الحكم بالطلاق ولكن اذا سمعت شهادتهم دون ان يعترض عليها المدعي الشخصي او المدعى عليه فلا تكون باطلة.