إذا تخلّف الشاهد عن الحضور بعد دعوته فللمحكمة أن تغرّمه وأن تستحضره بالقوة.
اذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمحكمة تان تقضي عليه بغرامة من خمسة وعشرون ليرة الى مائة ليرة سورية وان تستحضره بالقوة.