• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 194: غرامة واستحضار الشاهد المتخلف عن الحضور

إذا تخلّف الشاهد عن الحضور بعد دعوته فللمحكمة أن تغرّمه وأن تستحضره بالقوة.

نص المادة

اذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمحكمة تان تقضي عليه بغرامة من خمسة وعشرون ليرة الى مائة ليرة سورية وان تستحضره بالقوة.