يجوز للمحكمة إعفاء الشاهد المحكوم عليه بالغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه.
اذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة وابدى عذرا مشروعا عن غيابه كان للمحكمة ان تعفيه منها. ويحق للشاهد ، وان لم يطلب ثانية ، ان يحضر بالذات او بواسطة وكيل لكي يبدي عذره ويطلب اعفائه من الغرامة وتبت المحكمة في طلبه في غرفة المذاكرة.