• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 196: تقديم المطالبات والدفاعات قبل صدور الحكم

يبدي المدعي الشخصي والنائب العام والمدعى عليه والمسؤول بالمال مطالباتهم ودفاعاتهم قبل صدور الحكم.

نص المادة

يبدي المدعي الشخصي مطالبه والنائب العام مطالبته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال او في الجلسة التالية.