• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 197: الحكم بالعقوبة والتعويضات في حالة الإدانة

إذا ثبت ارتكاب المدعى عليه للجرم حكمت المحكمة بالعقوبة وقضت في الحكم نفسه بالالزامات المدنية.

نص المادة

1- اذا ثبت ان المدعى عليه ارتكب الجرم المسند اليه حكمت عليه المحكمة بالعقوبة وقضت في الحكم نفسه بالالزامات المدنية. 2- ويسوغ للمحكمة ان تقرر في الوقت ذاته للمدعي الشخصي مقدارا مؤقتا من التعويضات ويكون حكمها لهذه الجهة معجل التنفيذ.