إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرمًا أو ثبتت براءة المدعى عليه، تقرر المحكمة عدم مسؤوليته أو تعلن براءته وتقضي بالتعويض عند طلبه.
اذا تبين ان الفعل لا يؤلف جرما او ان المدعى عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه او اعلنت براءته وقضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه التعويض.