• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 198: إعلان البراءة والتعويض عند عدم ثبوت الجرم

إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرمًا أو ثبتت براءة المدعى عليه، تقرر المحكمة عدم مسؤوليته أو تعلن براءته وتقضي بالتعويض عند طلبه.

نص المادة

اذا تبين ان الفعل لا يؤلف جرما او ان المدعى عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه او اعلنت براءته وقضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه التعويض.