• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 199: قضاء المحكمة في المخالفات والجنح وتحديد الاختصاص

إذا كان الفعل مخالفة أو جنحة من اختصاص المحكمة الصلحية ولم تُطلب الإحالة، تقضي المحكمة في الأساس والتعويض عند الاقتضاء.

نص المادة

1- اذا كان الفعل من نوع المخالفة او الجنحة العائدة الى المحكمة الصلحية ولم يطلب النائب العام او المدعي الشخصي احالة الدعوى الى المحكمة الصلحية ، قضت المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء ويكون حكمها بالدرجة الاخيرة اذا كانت الجريمة من نوع المخالفة. 2- اما اذا كان الفعل ملازما لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية قضت المكمة فيها بحكم واحد قابل الاستئناف.