• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 200: إحالة الجنايات إلى قاضي التحقيق وتحديد الاختصاص

إذا كانت الدعوى جناية، تحيل المحكمة المدعى عليه إلى قاضي التحقيق المختص أو تعلن عدم اختصاصها بحسب مصدر ورود الدعوى.

نص المادة

اذا ا كان الفعل جناية احالت المحكمة المدعى عليه على قاضي التحقيق العائدة اليه الدعوى اذا كانت الدعوى قد اقيمت لديها مباشرة اما اذا كانت قد وردت عليها بموجب قرار من قاضي التحقيق اكتفت المحكمة بإعلان عدم اختصاصها ، ويحل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب حكمها الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها الحق في كلا الحالتين بإصدار مذكرة توقيف.