يجوز للمحكمة إصدار مذكرة توقيف إذا قضت بالحبس سنة على الأقل بقرار مفصل الأسباب.
1- اذا قضت المحكمة بالحبس سنة على الاقل كان لها ان تقرر اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بقرار مفصل الاسباب. 2- تبقى مذكرة التوقيف نافذة وان خفضت العقوبة الى اقل من سنة اعتراضا او استئنافا.