• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 202: إعفاء المدعي الخاسر من الرسوم بحسن النية

يجوز إعفاء المدعي الشخصي الخاسر من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها إذا ثبت حسن نيته.

نص المادة

1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لأحكام المادة 136 من قانون العقوبات. 2- يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته.