المادة 202: إعفاء المدعي الخاسر من الرسوم بحسن النية
يجوز إعفاء المدعي الشخصي الخاسر من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها إذا ثبت حسن نيته.
نص المادة
1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لأحكام المادة 136 من قانون العقوبات.
2- يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته.