يجب أن يتضمن الحكم النهائي علله وأسبابه والمادة القانونية المنطبق عليها وبيان قابليته للاستئناف.
يجب ان يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف ام لا.