• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 204: توقيع مسودة الحكم وتسجيله في السجل الخاص

يجب توقيع مسودة الحكم من القاضي قبل تفهيمه ومن الكاتب بعد تلاوته، ثم تسجيل الحكم في سجل المحكمة الخاص بالأحكام.

نص المادة

1- يوقع القاضي مسودة الحكم قبل تفهيمه ،ويوقعها الكاتب غب تلاوته . 2- واذا كان الحكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة حتى مئة ليرة سورية واستهدف القاضي للشكوى من الحكام. 3- يتلو القاضي حكمه في جلسة علنية. 4- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه.