يجوز للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم خلال خمسة أيام تضاف إليها مهلة المسافة بدءاً من اليوم التالي للتبليغ.
للمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم في ميعاد خمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي اصدرت الحكم اما مباشرة واما بواسطة محكمة موطنه.