• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 205: حق الاعتراض على الحكم الغيابي خلال خمسة أيام

يجوز للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم خلال خمسة أيام تضاف إليها مهلة المسافة بدءاً من اليوم التالي للتبليغ.

نص المادة

للمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم في ميعاد خمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي اصدرت الحكم اما مباشرة واما بواسطة محكمة موطنه.