• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 206: قبول الاعتراض بعد الميعاد في حالة عدم التبليغ

يُرد الاعتراض المقدم بعد الميعاد، إلا إذا لم يُبلغ المحكوم عليه بالذات أو لم يثبت علمه بصدور الحكم فيبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

نص المادة

1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة. 2- اما اذا لم يبلغ المحكوم عليه بالذات او لم يستدل من معاملات إنفاذه ان المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم.