يُرد الاعتراض المقدم بعد الميعاد، إلا إذا لم يُبلغ المحكوم عليه بالذات أو لم يثبت علمه بصدور الحكم فيبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة. 2- اما اذا لم يبلغ المحكوم عليه بالذات او لم يستدل من معاملات إنفاذه ان المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم.