يُرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل تقرير قبول اعتراضه شكلاً.
يرد الاعتراض اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمة الاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلا.