• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 208: إلغاء الحكم الغيابي عند قبول الاعتراض شكلاً

إذا قُبل الاعتراض شكلاً عُدَّ الحكم الغيابي كأن لم يكن مع مراعاة أحكام المادة 200 بشأن مذكرة التوقيف.

نص المادة

1- اذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم ا لغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة احكام المادة200 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة. 2- ويحكم على المدعى عليه برسوم ونفقات المحاكمة الغيابية الا اذا ظهر محقا في اعتراضه.