إذا قُبل الاعتراض شكلاً عُدَّ الحكم الغيابي كأن لم يكن مع مراعاة أحكام المادة 200 بشأن مذكرة التوقيف.
1- اذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم ا لغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة احكام المادة200 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة. 2- ويحكم على المدعى عليه برسوم ونفقات المحاكمة الغيابية الا اذا ظهر محقا في اعتراضه.