• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 209: استئناف الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض

لا يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض، وإنما يجوز استئنافه وفق الأصول.

نص المادة

1- لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد. 2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول.