المادة 209: استئناف الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض
لا يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض، وإنما يجوز استئنافه وفق الأصول.
نص المادة
1- لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد.
2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول.