لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض، وإنما يسوغ استئنافه وفق الأصول.
لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض، وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد.