• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 210: استئناف الحكم الغيابي بمثابة الوجاهي

لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض، وإنما يسوغ استئنافه وفق الأصول.

نص المادة

لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض، وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد.