• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 211: إرسال جدول الأحكام الشهرية إلى النيابة العامة

ترسل المحكمة في ختام كل شهر إلى النيابة العامة جدولاً بالأحكام الصادرة خلاله.

نص المادة

في ختام كل شهر ترسل المحكمة الى النيابة العامة جدولا بالأحكام الصادرة خلاله