يقبل الاستئناف في الأحكام الفاصلة بأساس الدعوى، وفي الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو برد الدعوى، وفي القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص.
تقبل الطعن بطريق الاستئناف : 1- الاحكام الفاصلة بأساس الدعوى. 2- الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص او برد الدعوى لسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب. 3- القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص .