• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 212: قبول الطعن بالاستئناف في الأحكام الفاصلة

يقبل الاستئناف في الأحكام الفاصلة بأساس الدعوى، وفي الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو برد الدعوى، وفي القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص.

نص المادة

تقبل الطعن بطريق الاستئناف : 1- الاحكام الفاصلة بأساس الدعوى. 2- الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص او برد الدعوى لسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب. 3- القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص .