• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 217: تنظيم مذكرات الدعوة وإجراءات التبليغ

يُنظِّم كاتب المحكمة مذكرات الدعوة وتُبلَّغ إلى المدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال، مع مراعاة المهلة القانونية الدنيا للحضور.

نص المادة

1- عندما ترد اوراق القضية على المحكمة ينظم كاتبها مذكرات الدعوة فتبلغ الى المدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال وتترك لكل منهم صورة عنها. 2- لا تحرر مذكرة الدعوة لميعاد يقل عن اربع وعشرين ساعة تضاف اليه مهلة المسافة اذا وجدت. 3- وفي الاحوال المستعجلة يجوز دعوة الطرفين للمحاكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى. 4- للمدعي الشخصي ان يوضح دعواه اما باستدعاء يقدمه وفاقا للأصول واما بضبط ينظمه القاضي ، وعليه في كل حال ان يتخذ موطنا له في مركز المحكمة.